للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب أحكام أمهات الأولاد (١)

أَصل أُم: أُمهة (٢) ولذلك جمعت عليَّ أُمهات باعتبار الأَصل (٣) (إِذا أَولد حر أَمته) ولو مدبرة، أَو مكاتبة (٤) (أَو) أَولد (أَمة له ولغيره) (٥) ولو كان له جزء يسير منها (٦) .


(١) الأحكام: جمع حكم. وهو في اللغة: القضاء، والحكمة. واصطلاحا: خطاب الله المفيد فائدة: شرعية. وأحكامهن: جواز الانتفاع بهن، وتزويجهن، وتحريم بيعهن، ونحوه.
(٢) والهاء زائدة عند الجمهور.
(٣) فإن الجمع يرد الشيء إلى أصله. ويقال: أمات. باعتبار اللفظ، وقيل: الأمهات للناس، والأمات للبهائم. وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه. ولا خلاف في إباحة التسرى، ووطء الإماء، لقوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ومارية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها «أعتقها ولدها» وكان لعمر وغيره أمهات أولاد. ويشترط لها شرطان، أن تحمل به في ملكه، وأن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان.
(٤) صارت أم ولد له، تعتق بموته، من رأس ماله.
(٥) أي أو إذا أولد أمة له بعضها، ولغيره بعضها.
(٦) أي ولو كان من أولدها له جزء يسير منها، ولو مكاتبا، لصحة ملكه، إلا أنه لا يثبت لها أحكام أم الولد حتى يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>