للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة، كمضطر إلى طعام، أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع (١) ويصح أيضا (النكاح، وسائر العقود) (٢) كالقرض، والرهن، والضمان، والإجارة، وإمضاء بيع خيار (٣) لأن ذلك يقل وقوعه (٤) فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة، أو بعضها (٥) بخلاف البيع (٦) (ولا يصح بيع عصير) ونحوه (ممن يتخذه خمرا) (٧) .


(١) أي الطعام، أو السترة المضطر إليهما أو المحتاج لهما، ونحوهما كوجود أبيه ونحوه يباع، مع من لو تركه معه لذهب به، أو يبيعه لغيره، وكشراء كفن، لميت خيف عليه، أو مركوب لعاجز ونحو ذلك.
(٢) لأن النهي ورد في البيع وحده.
(٣) أو فسخه.
(٤) ولا يساوي البيع في التشاغل المؤدي لفواتها.
(٥) ولو وقت الاختيار.
(٦) فلا يصح لأنه ذريعة لتركها، وتقييده بالجمعة يفهم منه صحته لغيرها، ويحرم إذا فاتته الجماعة، وتعذر عليه جماعة أخرى.
(٧) أي ولا يصح بيع ما قصد به الحرام، كعصير، وعنب، وزبيب، ونحو ذلك ممن يتخذه خمرا، علم ذلك ولو بالقرائن، أو غلب على ظنه، قال الشيخ وغيره: كمن يؤجر أمة لزنا، أو دارًا لمعصية، قال ابن القيم: القصود في العقود معتبرة، فعصر العنب بنية أن يكون خمرا معصية، وخلاًّ ودبسًا جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>