للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) (ولا) بيع (سلاح في فتنة) بين المسلمين (٢) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال أحمد (٣) قال: وقد يقتل به، وقد لا يقتل به (٤) وكذا بيعه لأهل حرب (٥) .


(١) وبيع ما قصد به الحرام من التعاون على الإثم والعدوان، ولحديث «من حبس العنب أيام القطاف، حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة» وهو مع القصد محرم إجماعًا ويكره مع عدم القصد.
(٢) أي ولا يصح بيع سلاح لمن يقتل به، وكذا ترس، ودرع، ونحوه من آلة القتال، في حال فتنة بين المسلمين، وهو من التعاون على الإثم والعدوان.
(٣) ولقوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وقال ابن القيم: قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته، وذكر السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما، حرام باطل، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله فهو طاعة وقربة.
(٤) وإنما هو ذريعة للقتل به، وتعطى الوسائل أحكام المقاصد، في غالب الأحكام فلا يتوقف المنع على القتل به، والتحريم منوط بالعلم، ولو بقرائن، لا بالظن على الصحيح، فإن ظن ولم يتحقق كره وصح، واختار الشيخ: لا يصح ولو ظنا، وهو ظاهر نص أحمد، وصوبه في الإنصاف.
(٥) أي وكما أنه لا يصح بيع سلاح ونحوه في فتنة لا يصح بيعه لأهل حرب للمسلمين لأنه إعانة على معصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>