للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل في أحوال الأم (١)

(وللأُم السدس مع ولد أَو ولد ابن) ذكرا أَو أُنثى، واحدا أَو متعددا (٢) لقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (٣) (أَو اثنين) فأَكثر (من إِخوة أَو أَخوات) أَو منهما (٤) لمفهوم قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (٥) .


(١) لها أربعة أحوال: ثلاثة يختلف ميراثها بسبب اختلافها، والرابع يظهر تأثيره في عصبتها.
(٢) وهذا بإجماع أهل العلم.
(٣) فدلت الآية على أن للأم السدس مع وجود الولد، وولد الابن يصدق عليه: ولد.
(٤) عند جمهور العلماء.
(٥) هذا منطوق لا مفهوم، قال الزمخشري: لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين، لأن المقصود الجمعية المطلقة. وقال ابن عباس لعثمان: ليس الأخوان إخوة، في لسان قومك، فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي، ومضى في البلدان، وتوارث الناس به، وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس قبل مخالفة ابن عباس، وحجبها بالاثنين أولي، لأن فرضهما الثلث كالجماعة، فهم سواء، قال ابن القيم: وهذا هو القياس الصحيح، والميزان الموافق لدلالة القرآن، وفهم أكابر الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>