للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كجد وأَخ شقيق وأَخ لأَب، فللجد سهم، والباقي للشقيق (١) لأَنه أَقوى تعصبيا، الأَخ للأَب (٢) (و) تأْخذ (أُنثاهم) إِذا كانت واحدة (تمام فرضها) وهو النصف (وما بقي لولد الأَب) (٣) فجد وشقيقة وأَخ لأَب، تصح من عشرة، للجد أَربعة، وللشقيقة خمسة، وللأَخ للأَب ما بقي وهو سهم (٤) فإِن كانت الشقيقات ثنتين فأَكثر، لم يتصور أَن يبقي لولد الأَب شيء (٥) .


(١) سهم له أصيلا، والسهم الذي حصل لأخيه، وكذلك جد وأختان شقيقتان، وأخ لأب، يأخذ الجد ثلثا، ثم الأختان الثلثين، ويسقط الأخ، كما لو لم يكن جد، واستغرقت الفروض التركة.
(٢) ومن قوي حجب الآخر، وأخذ ميراثه، قال الجعيري:

فبالجهة التقديم، ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة جعلا

(٣) أي تأخذ تمام النصف، كما لو لم يوجد جد، وما فضل عن الأحظ للجد، وعن النصف الذي فرض لها، فلولد الأب، واحدا كان، أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، ولا يتفق في مسألة فيها فرض غير السدس، لأنه لا فرض في مسائل المعادة إلا السدس، أو الربع، أو النصف.
(٤) وتسمى «عشرية زيد» وإن كان معهم أخ لأب يبقي لهما سدس، وتصح من ثمانية عشر، وإن كان معهم أم فمن ثمانية عشر، للأم ثلاثة، وللجد ثلث الباقي، وللأخت تسعة ويبقي لهما سهم، وتصح من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد، وإن كان معهم أخ آخر فمن تسعين، وتسمى تسعينية زيد.
(٥) فجد وشقيقتان وأخت لأب، للجد سهمان، وللشقيقتين سهمان، ويستردان سهم الأخت لأب، ولم تكمل لهما الثلثان. وشقيقتان وأخ لأب وجد، له ثلث، ولهما ثلث، ويستردان ثلث الأخ لأب، ولا يتصور أن يبقي لولد الأب شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>