للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) تكبيرة (إذا رفع) سواء كان في الصلاة أو خارجها (١) (ويجلس) إن لم يكن في الصلاة (٢) (ويسلم) وجوبا، وتجزئ واحدة (٣) (ولا يتشهد) كصلاة الجنازة (٤) ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة (٥) .


(١) وقال ابن القيم: لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود ولذلك لم يذكره الخرقي، ومتقدموا الأصحاب.
(٢) قال في الإقناع: ولعل جلوسه ندب، تبعا للفروع والمبدع.
(٣) تقدم أنه لم ينقل فيها سلام، وهو المنصوص عن الشافعي، ولا تقاس على الصلاة من كل وجه، قال الشيخ، ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف، قال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو، قال ابن القيم: وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره، ولا نقل فيه تشهد ولا سلام ولا جلوس ألبتة.
(٤) وفاقا، وعليه الجمهور من السلف والخلف.
(٥) أي ويرفع يديه إذا سجد وفاقا، ولو كان في الصلاة ندبا، ولو إشارة إلى خلاف أبي حنيفة ومالك، وقال الشارح وغيره: قياس المذهب لا يرفعهما
لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود، وقال ابن نصر الله هذا أصح وهو المتعين صرح به الشارح وابن القيم لعموم: ولا يفعل ذلك في السجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>