للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} الآية (١) والمعتبر في الكفارات وقت وجوب (٢) فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم (٣) ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق (٤) ويجزئه (٥) (ولا تلزم الرقبة) في الكفارة (إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك) أي ملكها (٦) (بثمن مثلها) أو مع زيادة لا تجحف بماله (٧) .


(١) وتمامها: (من قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) فقدم تعالى تحرير الرقبة، وثنى بصيام شهرين متتابعين على من لم يجد الرقبة، وثلث بإطعام ستين مسكينا، على من لم يستطع الصيام، فدلت الآية الكريمة، على ترتيب الكفارات ولا نزاع في ذلك.
(٢) وهو في المظاهرة، من وقت العود لا وقت المظاهرة، وفي وطء نهار رمضان وقته، وفي القتل وقت زهوق، وفي اليمين من الحنث، لا وقت اليمين.
(٣) لأنه غير ما وجب عليه وتبقى الرقبة في ذمته إلى يساره.
(٤) لأن الاعتبار بوقت الوجوب، قال الوزير: إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يلزمه الخروج منه والعتق، بل إن شاء بنى على صومه، وإن شاء أعتق، إلا أن مالكا فرق، إن كان شرع في الصيام اليوم واليومين إلى الثلاث، عاد إلى العتق، وإن كان قد مضى في صومه أتمه.
(٥) أي العتق، لأنه الأصل في الكفارات، فوجب أن يجزئه كسائر الأصول.
(٦) بنقد أو غيره، وقت الوجوب.
(٧) لزمه العتق، قال في المبدع: إجماعا، ولو كثرت، لعدم تكرارها، بخلاف ماء الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>