للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: غلطت، أو كذبت، أو نسيت. لم يقبل (١) لأنه رجوع عن إقراره (٢) ومن ادعى على إنسان شفعة في شقص، فقال: ليس لك ملك في شركتي. فعلى الشفيع إقامة البنية بالشركة (٣) ولا يكفي مجرد وضع اليد (٤) (وإن أقر البائع بالبيع) في الشقص المشفوع (وأنكر المشتري) شراءه (وجبت) الشفعة (٥) لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع، وحق للمشتري، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره، ثبت حق الآخر (٦) .


(١) هذا المذهب عند الأكثر، ومشى عليه في الإقناع، والمنتهى.
(٢) بحق لآدمي، فلم يقبل، كما لو أقر له بدين، قال الموفق: والوجه الثاني يقبل. قال القاضي: هو قياس المذهب، كما لو أخبر في المرابحة، بل هنا أولى، لأنه قد قامت البينة بكذبه، وحكم الحاكم بخلاف قوله، فقبل رجوعه عن الكذب، فإن لم تكن للبائع بينة فتحالفا، فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع، وإن عاد فصدق البائع، وقال: كنت غالطًا. فكما لو قامت به بينة.
(٣) وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.
(٤) كما لو ادعى ولد أمة في يده، فإذا لم يثبت الملك الذي يستحق به الشفعة لم تثبت الشفعة.
(٥) لثبوت موجبها، وهذا مذهب أبي حنيفة.
(٦) وهو الشفيع، كما لو أقر بدار لرجلين فأنكر أحدهما، ولأنه أقر للشفيع أنه مستحق لأخذ هذه الدار، والشفيع يدعي ذلك، فوجب قبوله، كما لو أقر أنها ملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>