(٢) أصل الاستهلال رفع الصوت، أي يصوت عند الولادة، وفاقًا للشافعي، فهو كمولود حيًا، ولأنه نسمة نفخ فيها الروح، ولأنه يبعث فيسمى، ليدعى باسمه يوم القيامة، وسئل أحمد: متى تحب أن يصلى على الطفل؟ قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر، لأنه ينفخ فيه الروح، اعتمد في ذلك على حديث ابن مسعود، في قوله يعني بعد الأربعة «ثم ينفخ فيه الروح» متفق عليه، وهذا مذهب أهل الظاهر. وقال العبدري: إن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك، لم يصل عليه عند جمهور العلماء، وإن لم يكن له إلا دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف. وقال الوزير وغيره: لا يغسل ولا يصلى عليه إذا لم يبلغ أربعة أشهر اتفاقًا قالوا: لأنه لا يبعث قبلها وهو قول كثير من الفقهاء، وقال الموفق وغيره: يلف في خرقة ويدفن، ولا يغسل ولا يصلى عليه، لعدم وجود الحياة، بلا خلاف، وقبل الأربعة الأشهر لا يكون نسمة، بل كسائر الجمادات، والسقط بكسر السين وضمها وفتحها، ثلاث لغات مشهورات، الولد لغير تمام. (٣) ورواه ابن حبان والحاكم وصححه، وقال: على شرط البخاري بلفظ «السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة» وله شواهد، ورواه النسائي والترمذي أيضًا وصححه، لكن بلفظ «والطفل يصلى عليه» ، واحتج به أحمد، وفي سنن ابن ماجه مرفوعًا «صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم» وحكى الموفق وابن المنذر وغير واحد إجماع المسلمين على وجوب الصلاة على الطفل، لهذا الخبر، ولعموم النصوص الواردة بالصلاة على المسلمين، وهو داخل في عمومهم، وإن وجد بدار حرب، وعليه علامة المسلمين، غسل وصلي عليه، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع أنه إذا وجد الطفل في بلاد المسلمين ميتًا، يجب غسله ودفنه في مقابرنا.