للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يجب (على المؤجر كل ما يتمكن به) المستأجر (من النفع (١) كزمام الجمل) وهو الذي يقوده به (٢) (ورحله وحزامه) بكسر الحاء المهملة (٣) (والشد عليه) أي على الرحل (٤) (وشد الأَحمال والمحامل (٥) والرفع والحط (٦) ولزوم البعير) لينزل المستأجر لصلاة فرض (٧) . وقضاء حاجة إنسانٍ، وطهارة (٨)


(١) أي ويجب على المؤجر – مع إطلاق عقد الإجارة – كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، مما جرت به عادة أو عرف، من آلات وفعل، قال في الإنصاف: بلا نزاع في الجملة.
(٢) ليتمكن به من التصرف فيه، والبرة التي في أنف البعير إن جرت العادة بها.
(٣) وقتبه وحزامه، ولفرس لجام وسرج. ولحمار وبغل برذعة وإكاف. لأنه العرف فيحمل عليه الإطلاق.
(٤) الذي يركب عليه، كالسرج للفرس وتوطئته.
(٥) أي وشد الأحمال على الجمل، والمحامل التي يركب فيها.
(٦) لمحمول، وقود، وسوق، ونحو ذلك، مما به يتمكن المكتري من الانتفاع، وجرى به العرف، فإن العمل في هذه الأمور ونحوها على العرف والعادة.
(٧) لا نافلة لأنها تصح على الراحلة، ولا لأكل وشربٍ، لأنه يمكن فعلهما عليها بلا مشقة.
(٨) أي ويلزم المؤجر حبس البعير للمستأجر، لينزل لقضاء حاجة الإنسان، وهي البول والغائط. ويلزمه أيضًا: حبسه لينزل لأجل الطهارة، لأنه لا يمكنه فعله على ظهر الدابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>