للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يمنعها الدين) ، لأنها ليست واجبة في المال (١) (إلا بطلبه) أي طلب الدين، فيقدمه إذًا (٢) لأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم (٣) (فيخرج) زكاة الفطر (عن نفسه) لما تقدم (٤) (و) عن (مسلم يمونه) من الزوجات والأقارب (٥) وخادم زوجته إن لزمته مؤنته (٦) ، وزوجة عبده الحرة (٧) وقريبه الذي يلزمه إعفافه (٨) .


(١) وقاله ابن عقيل وغيره، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أبي حنيفة، لتأكدها كالنفقة، وكالخراج والجزية، وقال الشيخ: كما يطعم عياله يوم العيد.
(٢) أي الدين على زكاة الفطر، لوجوب أدائه عندها، ولقوله «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رواه أحمد.
(٣) فيبدأ به، نص عليه، وهو رواية عن مالك، لأنه لا فضل عنده، قال في الفروع: واختاره الأكثر.
(٤) من خبر ابن عمر، وقوله «ابدأ بنفسك» والأحاديث صالحة بذلك، والمراد إخراجها عن نفسه من ماله، وأما من أخرجها من مال من تلزمه نفقته فلا تجزئه.
(٥) إن قدر وفاقًا، وقال الوزير: من أولاده الصغار، ومماليكه المسلمين، الذين ليسوا للتجارة.
(٦) بأن لم يكن مكرى ولا معارًا، وإلا فلا تلزمه مؤنته، فكذلك فطرته.
(٧) كما تجب نفقتها، بخلاف الأمة إذا تسلمها ليلاً فقط، فعلى سيدها.
(٨) وهو من تجب عليه نفقته وفاقًا، وترتيبها كالنفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>