للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد (١) .


(١) سواء كفروا بالصيام أو غيره، للآية، فإنما أوجب تعالى المثل بقتله، فلا يجب غيره، وهو ظاهر في الواحد والجماعة.
والقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح، وهو فعل الجماعة، لا كل واحد، ولأنه صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشًا، ولم يفرق وهو قول عمر، وابنه وابن عباس، ولم يعرف لهم مخالف، بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي.
وإن أتلف بيض صيد ضمنه وفاقا، وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>