للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن نفياه) أي: الخيار، بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما، لزم بمجرد العقد (١) (أو أسقطاه) أي الخيار بعد العقد (سقط) (٢) لأن الخيار حق للعاقد، فسقط بإسقاطه (٣) .

(وإن أسقطه أحدهما) أي أحد المتبايعين (٤) أو قال لصاحبه: اختر سقط خياره (٥) .

و (بقي خيار الآخر) لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره (٦) بخلاف صاحبه (٧) وتحرم الفرقة خشية الفسخ (٨) .


(١) لما تقدم من حديث ابن عمر «فقد وجب البيع» أي لزم، فمتى اختارا أو أحدهما، إمضاء البيع قبل التفرق، لزم البيع حينئذ، وبطل اعتبار التفرق لكل منهما أو أحدهما.
(٢) مثل أن يقول كل منهما بعد العقد: اخترت إمضاء العقد، أو التزامه، سقط خيارهما للخبر، قال ابن القيم: إذا أسقطا الخيار قبل التفرق، سقط على الصحيح، ودل عليه النص، ولأنهما عقدا على هذا الوجه.
(٣) كالشفعة، والتخاير، في ابتداء العقد، وبعده في المجلس واحد.
(٤) سقط خياره وحده.
(٥) أي خيار القائل: اختر، لظاهر الخبر السابق.
(٦) فلم يبطل حقه من خيار المجلس، كخيار الشرط.
(٧) أي الذي أسقط خياره، فسقط بإسقاطه له.
(٨) أي تحرم الفرقة من موضع التبايع، بغير إذن صاحبه، خشية فسخ البيع، لحديث عمرو بن شعيب: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» أي يفسخ
البيع، فإن المراد بالاستقالة: فسخ النادم، ويسقط الخيار ويأثم، وما روي عن ابن عمر أنه يمشي هنيهه: فمحمول على أنه لم يبلغه النهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>