(٢) مثل أن يقول كل منهما بعد العقد: اخترت إمضاء العقد، أو التزامه، سقط خيارهما للخبر، قال ابن القيم: إذا أسقطا الخيار قبل التفرق، سقط على الصحيح، ودل عليه النص، ولأنهما عقدا على هذا الوجه. (٣) كالشفعة، والتخاير، في ابتداء العقد، وبعده في المجلس واحد. (٤) سقط خياره وحده. (٥) أي خيار القائل: اختر، لظاهر الخبر السابق. (٦) فلم يبطل حقه من خيار المجلس، كخيار الشرط. (٧) أي الذي أسقط خياره، فسقط بإسقاطه له. (٨) أي تحرم الفرقة من موضع التبايع، بغير إذن صاحبه، خشية فسخ البيع، لحديث عمرو بن شعيب: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» أي يفسخ البيع، فإن المراد بالاستقالة: فسخ النادم، ويسقط الخيار ويأثم، وما روي عن ابن عمر أنه يمشي هنيهه: فمحمول على أنه لم يبلغه النهي.