للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن أدرك مكلف من وقتها) أي وقت فريضة (قدر التحريمة) أي تكبيرة الإحرام (١) (ثم زال تكليفه) بنحو جنون (٢) (أو) أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم (حاضت) أو نفست (٣) (ثم كلف) الذي زال تكليفه (٤) (وطهرت) الحائض أو النفساء (قضوها) أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل (٥) لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت (٦) فلا تسقط بوجود المانع (٧) .


(١) على القول بكون الوجوب يتعلق بقدرها، والمراد المكلف الذي لا مانع به.
(٢) كما لو زالت الشمس ثم بعد مضي قدر تكبيرة فأكثر طرأ مانع للصلاة كزوال عقل.
(٣) أي أو أدركت طاهرة من حيض أو نفاس من الوقت قدر التحريمة، ثم طرأ عليها العذر من حيض أو نفاس.
(٤) بنحو جنون، قضى تلك الصلاة التي أدرك قدر التكبيرة من وقتها، لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت، والوجوب يتعلق بقدر التكبيرة من الوقت، لأنه جزء منه استوى فيه القليل والكثير، لما رواه مسلم، وتقدم ويأتي قول الشيخ الفاصل في المسألة.
(٥) أي قبل زوال التكليف بطروء المانع من جنون أو حيض ونحوهما وقال الشافعي: بمضي زمن يمكن فعلها فيه، و (قبل) يبنى على الضم كبعد وتقدم.
(٦) أي على مكلف أدرك جزءا من وقتها لم يقم به مانع.
(٧) ويجب قضاؤها عند زوال المانع، قولا واحدا، ولا يلزمه غير التي دخل
وقتها قبل طروء المانع فلا يقضي المجموعة إليها بعدها، لأنه لم يدرك جزءا من وقتها، بخلاف عكسها الآتي، وقال الشيخ: ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه، وقال: الأظهر في الدليل، قول مالك ورواية عن أبي حنيفة، أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا، فهي غير مفرطة، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها، وذكر أنهما ليسا كالنائم والناسي، فإن وقتهما إذا ذكرا، وفي الاختيارات لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت ثم يوجد المانع.

<<  <  ج: ص:  >  >>