للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن أحرم باجتهاد) بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم (١) (فبان) إحرامه (قبله فـ) صلاته (نفل) لأنها لم تجب (٢) ويعيد فرضه (٣) (وإلا) يتبين له الحال (٤) أو ظهر أنه في الوقت (فـ) صلاته (فرض) ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته (٥) ويعيد الأعمى العاجز مطلقا، إن لم يجد من يقلده (٦) .


(١) من نظر في الأدلة، أو تقدير الزمن بالصنعة، أو القراءة أو نحو ذلك.
(٢) أي قيل دخول الوقت، لأن المكلف إنما يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها ولم يوجد.
(٣) إجماعا إذا دخل وقتها، لبقاء فرضه عليه.
(٤) أي أنه أحرم في الوقت أو قبله ففرض، لدخوله فيها على غالب ظنه.
(٥) ولأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه في وقته المشروط له.
(٦) في دخول الوقت أخطأ أو أصاب، لأن فرضه التقليد ولم يوجد، لا القادر على الاستدلال كما يستدل البصير في الغيم لأنه يساويه في الدلالة، وهو مرور الزمان وقراءة القرآن، والصنائع الراتبة ونحو ذلك، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلي ولا إعادة عليه، ما لم يتبين له الخطأ، وفارق الاستقبال لأنه ليس معه الأدلة التي يدرك بها جهة القبلة، وهي البصر وقال أبو بكر: يصلي على حسب حاله كالقادر على معرفة الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>