للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهو مندوب) (١) لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين، إلا كان كصدقة مرة» (٢) وهو مباح للمقترض (٣) وليس من المسألة المكروهة، لفعله عليه السلام (٤) (وما يصح بيعه) من نقد أو عرض (صح قرضه) مكيلاً كان أو موزونًا، أو غيرهما (٥) .


(١) أي والقرض مندوب إليه في حق المقرض، لما فيه من الأجر العظيم، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن القروض قربة ومثوبة.
(٢) رواه ابن ماجه، وله عن أنس مرفوعًا «الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر» حتى قيل: إنه أفضل من الصدقة، إذ لا يقترض إلا محتاج، ففي هذه الأحاديث وغيرها من العمومات، ما يدل على فضيلة القرض، ولأن فيه تفريجًا، وقضاء لحاجة أخيه المسلم، وليس بواجب، قال أحمد: لا إثم على من سئل فلم يقرض، وذلك لأنه من المعروف، أشبه صدقة التطوع.
(٣) وينبغي أن يعلم المقرض بحاله، ولا يغره من نفسه، ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يوفيه، إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله عادة، لئلا يضر بالمقرض، ولا لغيره ممن هو معروف بعدم الوفاء، لكونه تغريرًا بمال المقرض، وإضرارًا به.
(٤) من أنه استسلف بكرًا، وغير ذلك، ولو كان مكروهًا لكان أبعد الناس منه.
(٥) مما يضبط بالذرع، أو العد، أو الوصف، أما قرض المكيل والموزون فقال الموفق وغيره: يجوز بغير خلاف. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن استقراض ما له مثل من المكيل، والموزون، والأطعمة جائز، ومذهب مالك، والشافعي، وغيرهما: يجوز قرض الخبز. وفي الاختيارات. يجوز قرضه،
ورد مثله عددًا بلا وزن، من غير قصد الزيادة. وجوز الشيخ قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يومًا، ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه داره، ليسكنه الآخر داره بدلها، ولو أقرضه في بلد ليستوفي منه في بلد آخر، جاز على الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>