للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويباشرها) أي: للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل، ولو من جهة العجيزة (١) (ما لم يضر) بها (٢) (أو يشغلها عن فرض) باستمتاعه (٣) ولو على تنور، أو ظهر قتب (٤) (وله) أي للزوج (السفر بالحرة) مع الأَمن (٥) لأنه عليه السلام وأصحابه كانوا يسافرون ينسائهم (٦) (ما لم تشترط ضده) أي أن لا يسافر بها، فيوفي لها بالشرط (٧) .


(١) لقوله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فجاز كل وقت، على أي صفة كانت، وإنما التحريم مختص بالدبر دون ما سواه.
(٢) أي باستمتاعه بها، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف، ومن زاد عليها في الجماع صولح على شيء، لأنه غير مقدر، فرجع إلى اجتهاد الحاكم، قال الشيخ: فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم، كالنفقة وكوطئه إذا زاد. اهـ. وجعل ابن الزبير أربعا بالليل، وأربعا بالنهار، وصالح أنس رجلا على ستة.
(٣) فليس له ذلك، وحيث لم يضرها، ولم يشغلها عن فرض، فله الاستمتاع بها، ولا يجوز لها تطوع بصوم، ولا صلاة، وهو شاهد إلا بإذنه.
(٤) أي وله الاستمتاع بها، ما لم يضرها أو يشغلها، ولو كانت على تنور، لما رواه أحمد وغيره «أو كانت على ظهر قتب» يعني راكبة.
(٥) بلا إذنها إذا كان الطريق، أو البلد الذي يريده غير مخوف.
(٦) كما هو مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه رضي الله عنهم.
(٧) لقوله صلى الله عليه وسلم «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» .

<<  <  ج: ص:  >  >>