(٢) لما في ذلك من تفويت حقه عليه. (٣) أي الزوج في ذلك المسكن، لأن السكنى للزوج، لا لها. (٤) ولو منعه من التكسب، لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده. (٥) وكذا نفاس إجماعًا، وتقدم في باب الحيض. (٦) فدلت الآية على تحريم وطء الحائض حال جريان دم الحيض، وهو إجماع. (٧) لقوله تعالى {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي اغتسلن أو تيممن لعدم الماء، أو عجز عن استعماله. (٨) أي ويحرم وطؤها في الدبر، بالإجماع. (٩) وله عن أبي هريرة «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» وعنه «من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد» قال الشيخ: وطء المرأة في الدبر حرام، بالكتاب والسنة، وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، وقوله تعالى {أَنَّى شِئْتُمْ} أي في صمام واحد كما تقدم، فإن فعل عزر إن علم تحريمه، وإن تطاوعا فرق بينهما، قال الشيخ: كما يفرق بين الرجل الفاجر، وبين من يفجر به من رقيقه.