للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فلها الفسخ كما تقدم (١) والأَمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر (٢) ولا يلزم الزوج لو بوأَها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه (٣) ولسيد سفر بعبده المزوج، واستخدامه نهارا (٤) (ويحرم وطؤها في الحيض) (٥) لقوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآية (٦) وكذا بعده قبل الغسل (٧) (و) في (الدبر) (٨) لقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأْتوا النساء في أَعجازهن» رواه ابن ماجه (٩) .


(١) أي فيما إذا شرطت بلدها.
(٢) لما في ذلك من تفويت حقه عليه.
(٣) أي الزوج في ذلك المسكن، لأن السكنى للزوج، لا لها.
(٤) ولو منعه من التكسب، لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده.
(٥) وكذا نفاس إجماعًا، وتقدم في باب الحيض.
(٦) فدلت الآية على تحريم وطء الحائض حال جريان دم الحيض، وهو إجماع.
(٧) لقوله تعالى {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي اغتسلن أو تيممن لعدم الماء، أو عجز عن استعماله.
(٨) أي ويحرم وطؤها في الدبر، بالإجماع.
(٩) وله عن أبي هريرة «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها»
وعنه «من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد» قال الشيخ: وطء المرأة في الدبر حرام، بالكتاب والسنة، وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، وقوله تعالى {أَنَّى شِئْتُمْ} أي في صمام واحد كما تقدم، فإن فعل عزر إن علم تحريمه، وإن تطاوعا فرق بينهما، قال الشيخ: كما يفرق بين الرجل الفاجر، وبين من يفجر به من رقيقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>