للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الملتزم (١) الذي يجامع مثله) وهو ابن عشر، وبنت تسع (ولا يشترط بلوغه) (٢) لكن لا يحد قاذف غير بالغ، حتى يبلغ ويطالب (٣) ومن قذف غائبا لم يحد، حتى يحضر، ويطالب (٤) أو يثبت طلبه في غيبته (٥) .


(١) كذا في الرعاية والوجيز، ولم يذكر في الفروع، ولا في الإقناع، ولا في المنتهى، ولا المغني ولا الشرح، لأن المتلزم، يراد به، ما قابل الحربي وغيره، فيدخل فيه الذمي مع أنه خارج بقوله: المسلم، وقيل: إذا قذف ذمية لها ولد مسلم، حد وقال الموفق: ما لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد، لا يحد وله ولد كالمجنونة.
(٢) أي والمحصن: هو الحر المسلم العاقل، العفيف الذي يجامع مثله، وقال ابن رشد: اتفقوا على أن من شرط المقذوف، أن يجتمع فيه خمسة أوصاف، البلوغ والحرية والعفاف، والإسلام وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد والجمهور بالجملة، على اشتراط الحرية في المقذوف اهـ وعن أحمد: أن البلوغ شرط، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وما مشى عليه فقال الموفق: لأنه حر عاقل عفيف، أشبه الكبير، وهو قول مالك، وعليه: ولا بد أن يكون كبيرا يجامع مثله، وأدناه أن يكون للغلام عشر، وللجارية تسع.
(٣) أي بالحد بعد بلوغه، لعدم اعتبار كلامه قبل البلوغ، وليس لوليه المطالبة عنه بالحد، حذرا من فوات التشفي، وكذا لو جن المقذوف، أو أغمي عليه قبل الطلب.
(٤) لأنه حق له أشبه سائر حقوقه.
(٥) فيحد القاذف، لوجود شرطه، وإن كان القاذف مجنونا، أو مبرسما أو نائما، أو صغيرا، فلا حد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>