(٢) أي ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في عوض المبيع المعين، في مدة الخيارين، بغير إذن الآخر، أو في ثمن كان في الذمة، ثم صار إلى البائع، في مدة الخيارين، بغير إذن، لأنه ليس ملكا للمشتري فيتصرف فيه، ولم تنقطع علقه عنه، فيتصرف فيه البائع، وتصرفه فيه يدل على اختياره البيع، نظير تصرف المشتري في المثمن، وقال جمع: يحرم التصرف في الثمن كالمثمن، ولم يحكوا في ذلك خلافا، وسواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما. (٣) أي إلا مع البائع، فيصح تصرفه فيه ببيع أو غيره زمن الخيارين ويكون إمضاء له منهما. (٤) أي كأن آجر المشتري المبيع للبائع فيصح، أو باعه السلعة اشتراها منه بشرط الخيار لهما، أو لأحدهما، فيصح، ويكون إمضاء للبيع منهما، وإن تصرف مشتر بإذن بائع نفذ، لأن الحق لا يعدوهما. (٥) أي مع المشتري فيصح، وهو أقوى من الرضى، ويكون إمضاء له منهما وكذا لو كان الثمن غير معين وقت عقد، ثم قبضه البائع، أو تصرف بإذن صح، وهذا كله فيما إذا كان الإذن ونيته حادثين بعد العقد، لم ينوياه، ولم يريداه في العقد، بل دخلا في البيع على أصله الشرعي، ثم حدث هذا الإذن، وإلا فإن أراده قبل العقد، ودخلا في البيع عليه، وعلى انتفاع المشتري بغلة المبيع، وحرم وبطل البيع لأن الذي يقبضه البائع قرضا، فكان هذا الخيار حيلة ليربح في قرض.