للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه (١) وسيد قن وقت حلف (٢) ومتى حلف الذكور، فالحق حتى في عمد لجميع الورثة (٣) .

(فإن نكل الورثة) عن الخمسين يمينا، أو عن بعضها (أو كانوا) أي الورثة كلهم (نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ) إن رضي الورثة (٤) وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال (٥) .


(١) أي وقت حلف كبينة على المدعى عليه، فلا تسمع إلا بحضرة كل من مدع، ومدعى عليه.
(٢) أي ويعتبر حضور سيد قن، وقت حلف، في عمد أو خطأ سواء كان مدعيا، أو مدعى عليه.
(٣) أي ومتى حلف الذكور من ورثة القتيل، عددا كانوا أو واحدا، خمسين يمينا، وصفة اليمين، كوالله، لقد قتل فلان بن فلان الفلاني، ويشير إليه فلانا ابن أو أخي، ونحوه منفردا بقتله عمدا، أو شبه عمد، أو خطأ بسيف أو بما يقتل غالبا، ونحو ذلك، فالحق حينئذ حتى في عمد لجميع الورثة لانه حق ثبت للميت، فصار لورثته كالدين.
(٤) بأيمان مدعى عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحلف اليهود، حين قال الأنصار: كيف نأخذ أيمان قوم كفار، وصفة اليمين كوالله ما قتلته، ولا شاركت في قتله، ولا فعلت شيئا مات منه، ولا كنت سببا في موته، ولا معينا على موته، وإن نكل لزمته الدية، وإن نكل الورثة بعد الرضى بيمينه لم يحبس ولزمته الدية ولا قصاص.
(٥) أي وإن لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت
المال بلا نزاع وخلي عن المدعي عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري لما لم ترض الأنصار بيمين اليهود، لأنه لم يبق سبيل إلى الثبوت، ولم يوجد ما يوجب السقوط، فوجب الغرم من بيت المال، لئلا يضيع المعصوم هدرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>