للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في تعليقه بالطلاق (١)

(إذا علقه على الطلاق) بأن قال: إن طلقتك فأَنت طالق (٢) (ثم علقه على القيام) بأن قال: إن قمت فأَنت طالق (٣) (أو علقه على القيام ثم) علقه (على وقوع الطلاق) بأن قال: إن قمت فأَنت طالق ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت، طلقت طلقتين فيهما) أي في المسألتين، واحدة بقيامها (٤) وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها (٥) . وفي الثانية طلقة بالقيام، وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام (٦) .


(١) أي في أحكام تعليق الطلاق بالطلاق.
(٢) ثم أوقع الطلاق عليها، بائنًا، بأن كان على عوض، أو غير مدخول بها، لم يقع ما علق من طلاق، لأنه لم يصادف عصمة، كما لا يقع معلق على خلع، وإن أوقعه رجعيا، وقع اثنتان.
(٣) فقامت، طلقت طلقتين، قال في الإنصاف: بلا نزاع.
(٤) لتعليقه الطلاق به.
(٥) فوقع به الطلاق.
(٦) فوقع بها طلقتان، وقال المجد: إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق؛ لم يحنث في يمينه إلا بتطليق ينجزه، أو يعلقه بعدها بشرط، فيؤاخذ؛ وقال
الشيخ: يتوجه إذا كان الطلاق المعلق قبل عقد هذه الصفة أو معها، معلقًا بفعله ففعله باختياره، أن يكون فعله له تطليقًا، يفتقر إلى أن تكون الصفة من فعله أيضًا، فإذا علقه بفعل غيره، ولم يأمره بالفعل، لم يكن تطليقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>