للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط (١) (وإن علقه) أي الطلاق (على قيامها) بأن قال: إن قمت فأنت طالق (ثم) علق الطلاق (على طلاقه لها (٢) فقامت فواحدة) بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق، لأنه لم يطلقها (٣) (وإن قال) لزوجته: (كلما طلقتك) فأنت طالق (أو) قال (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق؛ فوجدا) أي الطلاق في الأولى، أو وقوعه في الثانية (طلقت في الأولى) وهي قوله:


(١) لبينونتها بالأولى، ولا تقع الثانية، لأنه لا عدة عليها، ولا يمكن رجعتها فلا يقع طلاقها إلا بائنًا، ولا يقع الطلاق بالبائن.
(٢) بأن قال: إن طلقتك فأنت طالق.
(٣) أي بعد تعليقه طلاقها بالقيام، ولو كانت مدخولاً بها، والفرق بين الحالتين أنه في الصورة الأولى تطلق طلقة بالتعليق الثاني، لوجود صفته، وهي القيام، وطلقة بالتعليق الأول، لوجود صفته أيضًا، وهي التطليق، لأن تعليق الطلاق على صفة حيث وجدت، تطليق وإيقاع لا وقوع فقط، لتأخير إنشائه عن التعليق الأول، وهذا بخلاف ما لو قال لها: إن قمت فأنت طالق؛ فقامت، لأنه لا يقع عليها إلا طلقة بالقيام، لأنه لا يوجد – بعد قوله لها: إن طلقتك؛ أو أوقعت عليك طلاقي – إنشاء طلاق، لا منجز، ولا معلق، وإنما وجد على هذا التعليق.

<<  <  ج: ص:  >  >>