للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة (١) وحمل أمامة (٢) وفتح الباب لعائشة (٣) وإن سقط رداءه فله رفعه (٤) (و) له (قتل حية وعقرب وقمل) وبراغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه (٥) .


(١) رواه مسلم من حديث وائل: «أنه كبر ثم التحف بإزاره» .
(٢) بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي العاص بن الربيع، تزوجها علي بعد فاطمة، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها، متفق عليه، وفي رواية أنه الحسن أو الحسين، وفي حمله لها فوائد، منها أن العمل المتفرق في الصلاة لا يبطلها إذا كان للحاجة، ومنها الرحمة للأطفال، ومنها التواضع ومكارم الأخلاق، ومنها أن مس الصغيرة لا ينقض الوضوء.
(٣) وصلى على المنبر وتكرر صعوده ونزوله متفق عليه، وعرض له الشيطان فذعته، قال النضر: خنقه، وقال: «لقد هممت أن أوثقه إلى سارية» الحديث متفق عليه، ولأنه عمل يسير فأبيح له.
(٤) لحديث وائل المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة وغيره.
(٥) قال أحمد وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذ ويقتل به الحية والعقرب ثم يعيده إلى مكانه، وكذا سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال، وكان
أبو برزة يصلي ومعه فرسه، كلما خطا يخطو معه خشية أن ينفلت قال
أحمد: إن فعل كما فعل أبو برزة فلا بأس، وقال الخطابي: رخص أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا النخعي، والسنة أولى ما اتبع، وفي الإنصاف: له قتل الحية والعقرب بلا خلاف أعلمه، وحكى في كتاب رحمة الأمة الإجماع عليه، وفي معنى الحية كل مضر مباح قتله، ومنه القمل، فإن عمر وأنسا والحسن كانوا يقتلونه وهو الصحيح من المذهب، ولأن في تركه أذى له إن تركه على جسده، ولغيره إن ألقاه، وهو عمل يسير، وقال القاضي: التغافل عنه أولى، والحية تكون للذكر والأنثى، والعقرب واحدة العقارب، وكذا القملة واحدة القمل، وكلها معروفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>