(٢) أي: يجب الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط في الفاتحة، لتوقف صحة صلاته على ذلك، كما يجب تنبيهه عند نسيان سجدة ونحوها من الأركان ولا يجب في غير الفاتحة، قال في الإنصاف: بغير خلاف أعلمه، وإن عجز عن إتمام الفاتحة لم تصح صلاته، صححه الموفق وغيره، لقدرته على الصلاة بها. (٣) لأنهم ذكروا الفتح من غير بطلان. (٤) مصليًّا كان أو غيره. (٥) فكره له، وللاختلاف في بطلانها به، قال أحمد: يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى، أو على من ليس في صلاة. (٦) ولأنه قول مشروع فيها، ولكنه يكره لعدم الحاجة إليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إن في الصلاة لشغلا» ، وعنه تبطل به، وهو مذهب أبي حنيفة، فتأكد كراهته. (٧) وحمل شيء ووضعه، ويكره حمل مشغل عنها.