للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكبيرات العيد بأصابعه (١) لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه (٢) (و) للمأموم (الفتح على إمامه) (٣) إذا ارتج عليه أو غلط (٤) لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه (٥) فلما انصرف، قال لأبي أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟ (٦) .


(١) أي فيباح له عدها بأصابعها، وكذا صلاة الاستسقاء.
(٢) ورواه البيهقي وغيره موقوفًا عن أبي عبد الرحمن وإبراهيم وعروة، وروي عد الآي مرفوعًا عن ابن عمر، ومحمد بن خلف هو شهاب الدين ابن راجح المقدسي الحنبلي، أخذ عن ابن المنا وغيره، وكان من أقران الموقف وعبد الغني وأبي عمر، توفي سنة ستمائة وثماني عشرةِ.
(٣) أي تلقينه وفتح القراءة عليه.
(٤) أي: وللمأموم إذا استثقلت القراءة على الإمام أن يسمعه القراءة على الصواب ليذكرها وفاقًا، وأرتج عليه أي التبس يقال: ارتج على القارئ إذا لم يقدر على القراءة كأنه منع منها، من أرتجت الباب، أغلقته إغلاقا وثيقا، وهو مبني للمفعول مخفف أو غلط أي أخطأ وجه الصواب.
(٥) قال ابن رسلان: بفتح اللام والباء الموحدة المخففة، أي التبس واختلط عليه، وفي بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة وقال المنذري: بضم اللام وتخفيف الموحدة.
(٦) أي أن تنبه علينا، وكالتنبيه بالتسبيح وفي رواية «فهلا ذكرتنيها» ولابن حبان: فالتبس عليه، وقال: «ما منعك أن تفتحها علي؟» .

<<  <  ج: ص:  >  >>