(٢) له قليلا لقوله «فليدفعه فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» متفق عليه، ولا تفسد صلاته، لكن لا بسيف، ولا بما يهلكه، بل بالدفع باليد واللكز فإن مات بذلك فدمه هدر قاله الشيخ. (٣) إن كرر الدفع، لعدم الإذن فيه والحالة هذه، وتقدم أنها تكره في موضع يحتاج فيه إلى المرور، وتنقص صلاة من لم يرد مارًّا بين يديه وهو قادر على رده. (٤) ونار وحية، وصائل عليه من حيوان وغيره، ويأتي الأمر بقتل الحية والعقرب. (٥) كسقف وعريش وغير ذلك. (٦) وفي الإنصاف وغيره: إن كان ثم ضرورة لم تبطل. (٧) بأصابعه، وتوقف أحمد في عدد التسبيح، لأنه يتوالى لقصره، فيتوالى حسابه فيكثر العمل، بخلاف عد الآي، فهو منقول عن السلف، قال ابن عقيل: لا يكره وجها واحدا، وصححه ابن نصر الله وغيره، وكرهه أبو حنيفة والشافعي، لأنه يشغل عن خشوع الصلاة، قال ابن نصر الله، ومراد الأصحاب أن يعد ذلك بقلبه، ويضبط عدده في ضميره، من غير أن يتلفظ به فإنه متى تلفظ به، فبان حرفان بطلت.