للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن أتى برجل وامرأتين (١) أو أتى بشاهد ويمين) أي حلفه (فيما يوجب القود، لم يثبت به) أي بما ذكر (قود ولا مال) (٢) لأن قتل العمد يوجب القصاص، والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله (٣) .

وإن قلنا الواجب أحدهما، لم يتعين إلا باختياره، فلو أوجبنا بذلك الدية، أوجبنا معينا بدون اختياره (٤) .


(١) يشهدون بما يوجب القود، لم يثبت قود ولا مال.
(٢) قال في الإنصاف: هذا المذهب مطلقا، وعليه الأصحاب.
(٣) جزم به الموفق، والشارح وغيرهما.
(٤) أي فلو أثبتنا قتل العمد، بشهادة رجل وامرأتين، أو بشهادة رجل ويمين المدعي، كنا أثبتنا قتل العمد، وإن قلنا الواجب القصاص، أو الدية ولم يتعين المال، إلا باختيار ورثة المقتول، فلو أوجبنا المال، كنا أوجبناه بدون اختيار
الورثة وإن لم يختاروا الدية، كنا أثبتنا القصاص بدون نصاب شهادته، وهو لا يثبت بدونها، وإذا لم يثبت لم يثبت بدله، وهو المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>