للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو) غياه بمحرم (١) أو ببذل مالها (٢) كقوله: والله لا وطئتك (حتى تشربي الخمر (٣) أو تسقطي دينك (٤) أو تهبي مالك (٥) ونحوه) أي نحو ما ذكر (٦) (فـ) هو (مول) تضرب له مدة الإيلاء (٧) (فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه (٨)


(١) كحتى تتركي صلاة الفرض، أو تسقطي ولدك، أو حتى تزني ونحو ذلك مما مثل وغيره.
(٢) كحتى تسقطي صداقك، ونحوه.
(٣) أو تأكلي لحم خنزير ونحوه، من كل فعل محرم، جعله غاية له فمول لأنه علقه بممتنع شرعا، أشبه الممتنع حسا.
(٤) أو حتى تكفلي ولدك، أو يسقط أبوك عني دينه.
(٥) كتهبيني دارك، أو يبيعني أبوك داره.
(٦) من فعلها محرما أو بذلها مالها عن غير رضاها، لكونه محرما أشبه شرب الخمر ونحوه.
(٧) للآية، وفي الصحيح أن ابن عمر قال: إذا مضى أربعة أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها، فهو مول، يوقف حتى يطلق، ولا يقع به الطلاق حتى يطلق، وذكره البخاري عن بضعة عشر صحابيا، وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يوقفون المولي، وهو مذهب جماهير العلماء، وظاهر الآية.
(٨) ولا يفتقر إلى ضرب حاكم، كمدة العدة لأنها ثبتت بالنص والإجماع. ويحسب عليه زمن عذره لا عذرها، ولا تضرب له مدة مع عذرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>