للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو) كان المولي (قنا) لعموم الآية (١) (فإن وطئ ولو، بتغييب حشفة) أو قدرها عند عدمها في الفرج (فقد فاء) (٢) لأن الفيئة الجماع، وقد أتى به (٣) ولو ناسيا أو جاهلا (٤) أو مجنونا (٥) أو أدخل ذكر نائم (٦) لأن الوطء وجد (٧) (وإلا) يف بوطء من آلى منها، ولم تعفه (٨) (أمره) الحاكم (بالطلاق) إن طلبت ذلك منه (٩) .


(١) أي: فلا فرق في المدة، بين الحر والعبد.
(٢) ولو كان وطأ محرما، كفي حيض، أو صيام فرض، لأن يمينه انحلت فزال حكمها، وزال عنها الضرر، وإن كان عصى بذلك.
(٣) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، أن الفيء الجماع، وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه، أي من الوطء ووجد، واستوفت المرأة حقها منه.
(٤) أي أنها زوجته، أو نائما.
(٥) لوجود الوطء، أشبه ما لو فعله قصدا.
(٦) لوجود الوطء، لكن لا تنحل يمينه مع النسيان، وما عطف عليه.
(٧) فانحلت يمينه بذلك.
(٨) بسكون العين، أي تسقط عنه المرأة حقها.
(٩) أي الطلاق، أو الفيئة وأبى الفيئة، ومفهومه: أنها لا تطلق بمضي المدة، وهو قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>