للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١) (فإن أبى) المولي أن يفيء، وأن يطلق (٢) (طلق حاكم عليه، واحدة أو ثلاثا (٣) أو فسخ) (٤) لقيامه مقام المولي عند امتناعه (٥) (وإن وطئ) المولي من آلى منها (في الدبر أو) وطئها (دون


(١) أي فإن حلف لا يجامع، أكثر من أربعة أشهر، ولم يف بل عزم، وحقق إيقاع الطلاق وقع، وفيه أنها لا تطلق إلا بقول يسمع.
(٢) بعد مضي الأربعة أشهر، فقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يقع عليه الطلاق، ولا يوقف، حتى يمضي عليه أربعة أشهر، فإذا مضت فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يقع بمضي المدة، حتى يوقف ليفيء أو يطلق؛ وقال مالك وأحمد: إن امتنع يطلق عليه الحاكم.
(٣) وكونه مباحا للحاكم فيه نظر، لأن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة محرم، وقال الشافعي: ليس له أن يطلق إلا واحدة، قالوا: ولا يتأتى من الحاكم على الزوج رغما عنه، إلا في الإيلاء فقط، فإنه يقع من الحاكم، أو من الزوج، فإن أتيا بصيغة الطلاق، فيحسب من عدد الطلقات، قال الشيخ: وإن لم يف وطلق بعد المدة، أو طلق الحاكم عليه، لم يقع إلا طلقة رجعية، وهو الذي يدل عليه القرآن، ونص عليه أحمد.
(٤) أي فسخ عليه الحاكم، لأن الطلاق تدخله النيابة، وقد تعين مستحقه فقام الحاكم فيه مقام الممتنع، كأداء الدين، وإن أتيا بصيغة الفسخ، أو التفريق فإنه والحال هذه لا ينقص به عدد الطلاق، لكن تبين منه، ولا يصح رجوعه عليها إلا بعقد جديد، بشروطه.
(٥) فملك ما يملكه، والخيرة في ذلك للحاكم، فيفعل ما فيه المصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>