للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب جزاء الصيد (١)

أي مثله في الجملة إن كان (٢) وإلا فقيمته (٣) فيجب المثل من النعم فيما له مثل (٤) .


(١) أي باب حكم جزاء الصيد، وهو ما يستحق بدله على من أتلفه، بمباشرة أو سبب، وهو واجب، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} وتقدم قول الزهري: تجب الفدية على قاتل الصيد متعمدا بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة، وجزاء بالمد والهمز، مصدر: جزيته، جزاء بما صنع، ثم أوقع موقع المفعول، تقول: الكبش جزاء الضبع، وجزي الشيء عنك وأجزأ إذا قام مقامك.
(٢) أي مثليا، فلا يقال: لا بد من المماثلة بالجملة، بل تكفي ولو أدنى مشابهة أو مقاربة، ليس المراد حقيقة المماثلة، فإنها لا تتحقق بين الأنعام والصيد وإنما أريد بها من حيث الصورة ويعتبر الشبه خلقة لا قيمة، كفعل الصحابة، وتقدم أن مرادهم في الجملة بعض الصور، وبالجملة جميع الصور.
(٣) أي وإن لم يكن له مثل فعليه قيمته، وهو مخير بين ذبح المثل، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيدفعه، إلى مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد بر يوما، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي، والثاني على الترتيب.
(٤) نص عليه، وهو نوعان، ما قضت فيه الصحابة، ففيه ما قضت، وما لم تقض فيه، فيرجع فيه إلى قول عدلين وأما الضبع فحكم فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>