(٢) أي مثليا، فلا يقال: لا بد من المماثلة بالجملة، بل تكفي ولو أدنى مشابهة أو مقاربة، ليس المراد حقيقة المماثلة، فإنها لا تتحقق بين الأنعام والصيد وإنما أريد بها من حيث الصورة ويعتبر الشبه خلقة لا قيمة، كفعل الصحابة، وتقدم أن مرادهم في الجملة بعض الصور، وبالجملة جميع الصور. (٣) أي وإن لم يكن له مثل فعليه قيمته، وهو مخير بين ذبح المثل، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيدفعه، إلى مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد بر يوما، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي، والثاني على الترتيب. (٤) نص عليه، وهو نوعان، ما قضت فيه الصحابة، ففيه ما قضت، وما لم تقض فيه، فيرجع فيه إلى قول عدلين وأما الضبع فحكم فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.