للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتجزئ عنها) أي عن البدنة (بقرة) (١) ولو في جزاء صيد، كعكسه (٢) وعن سبع شياه بدنة، أو بقرة مطلقًا (٣) .


(١) وبالعكس لقول جابر: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم، وهذا مذهب الجمهور.
(٢) أي كما تجزئ البدنة عن بقرة وجبت، وعنه: لا تجزئ عنها في غير النذر، إلا لعدمها، واستظهره في المغني والشرح.
(٣) أي سواء وجد الشياه أو عدمها، في جزاء الصيد وغيره، لإجزائهما عن سبعة، ومن لزمته بدنة أجزأه سبع شياه بلا نزاع، لأن الشاة معدولة بسبع بدنة، وهي دم كامل، وأطيب لحمًا فهي أعلى منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>