(٢) أي لا يسقط إلا بما يدل على الرضا، من تصرف ونحوه، كخيار العيب. (٣) وفعله حرام، قال في الإنصاف، بلا نزاع، لما فيه من الغرر والغش. (٤) بالضم، كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة معنوية بالنسبة إلى حقيقة، الحال، فلم يتم إبصاره له، وهو ضربان، أحدهما: كتمان العيب، وهو حرام، وذكره الترمذي نص العلماء، والثاني: ما يزيد به الثمن، وأصول الشريعة توجب الرد بالتدليس والغش، والرد بهما أولى من الرد بالعيب، فإن المشتري إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، ولو علم أنه على خلافها، لما بذل له فيها ما بذل له. (٥) أي يثبت خيار التدليس، بما يزيد به الثمن، فإذا أظهر البائع للمشتري أن المبيع على صفة فبان للمشتري خلافها، كان له الخيار بين الإمساك والرد، لأن البائع قد غشه ودلس عليه، والبائع تارة يظهر صفة المبيع بقوله: وتارة بفعله.