للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظهار، والإيلاء (١) ووجوب المهر، والنفقة (٢) والقسم، والإحصان، وغيرها (٣) ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا (٤) (ويقرون على فاسده) أي فساد النكاح (٥) (إذا اعتقدوا صحته في شرعهم) (٦) .


(١) فإذا ظاهر كافر من زوجته، ثم أسلما وقد وطئها، فعليه كفارة الظهار، وكذا الذمي، وأما صحة الإيلاء، فإذا آلى من زوجته، فحكمه كالمسلم.
(٢) أي بنكاحهم، كوجوبه بنكاح المسلمين.
(٣) كلزوم ما يلزم من الشروط، والفسوخ، لنحو عنة أو إعسار، بواجب نفقة، وإباحة للمطلق ثلاثا، وأما الإحصان به فبشرطه، وهو ما إذا وطئها وهما حران مكلفان.
(٤) سواء كان بنسب، أو سبب، أو رضاع، على ما تقدم في باب المحرمات في النكاح.
(٥) وإن خالف أنكحة المسلمين، بهذين الشرطين الآتيين.
(٦) ولو كانت محرمة في شرعنا، لاعتقادهم صحتها، فنكاح خامسة، وأخت على أختها صحيح، ثم إذا أسلموا يحكم بما لم يمكن الإقرار عليه بعد الإسلام، قال الشيخ: قد يقال، معنى الصحة: هو حل الإنتفاع إذا أسلموا، فيكون الإسلام هو المصحح لها، كما أنه المسقط لقضاء ما وجب عليهم من العبادات، أما إذا كانوا مقيمين على الكفر، فمعنى الصحة إقرارهم على ما فعلوا، وأما كونهم يعاقبون على ذلك فكأكل الربا، فمعنى الصحة في أحكامهم، غير معنى الصحة في عقود المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>