للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أَو بالعكس (١) فيختص أَحدهما بالربح، وهو مخالف لموضوع الشركة (٢) (وكذا مساقاة ومزارعة (٣) ومضاربة) فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم (٤) (والوضيعة) أي الخسران (على قدر المال) بالحساب (٥) سواء كانت لتلف، أو نقصان في الثمن، أو غير ذلك (٦) .


(١) أي وقد يخسر في ذلك المعين لأحدهما ربحه، ويربح في غيره.
(٢) مناف لمقصودها، وهو حصول الربح لهما، لا لأحدهما دون الآخر، قال الموفق: ولا نعلم في هذا خلافا.
(٣) قياسا على الشركة، فلا يصحان إن شرط العامل جزءًا مجهولاً، أو آصعًا معلومة من جزء مشاع معلوم، أو ثمرة شجرة معينة، أو مجهولة، أو زرع ناحية بعينها، أو نحوه مما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
(٤) أي من أنه يعتبر للشركة اشتراط ربح مشاع معلوم لكل من الشريكين، فكذا هنا، وهو المقصود بها.
(٥) لأنها عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بالقدر، فإن كانت الشركة بينهما نصفين، أو أثلاثا، فالخسران بقدر ذلك؛ قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن.
(٦) فالخسران على قدر المال في الشركة، وفي الإنصاف: إن تلف أحد المالين فمن ضمانهما، فإن كانا مختلطين فبلا نزاع، وإلا فعلى الصحيح من المذهب. اهـ. وأما في المضاربة فعلى المال خاصة، كما لو تلف الشجر في المساقاة، أو الأرض في المزارعة، لا شيء على العامل، لأنهم إنما يتشاركون في النماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>