للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي بأنه مملوكه، لم يصح (١) (أو) صالح (امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح) الصلح (٢) لأن ذلك صلح يحل حرامًا (٣) لأن إرقاق النفس، وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز (٤) (وإن بذلاهما) أي دفع المدعى عليه العبودية (٥) والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضًا (له) أي للمدعي (صلحًا عن دعواه صح) (٦) لأنه يجوز أن يعتق عبده، ويفارق امرأته بعوض (٧) .


(١) أي بأن المدعى عليه الرق مملوك لذلك المدعي، لم يصح الصلح بلا نزاع.
(٢) قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه. وذلك مثل أن ادعى شخص مكلف على امرأة مكلفة بأنها زوجته، فأنكرت، فبذل لها مالا لتقر له بأنها زوجته، لم يصح الصلح ولا الإقرار.
(٣) وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم «إلا صلحا أحل حراما» قال ابن القيم: كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال، أو إحلال بضع حرام، أو إرقاق حر.
(٤) فلم يصح الصلح لإثباته الرق على من ليس برقيق، والزوجية على من لم ينكحها.
(٥) أي للمدعي ما لا صلحا عن دعواه، صح الصلح.
(٦) أي الصلح، قطعا للخصومة، وذلك ليقرأنها غير زوجته أو ليقر لها بالطلاق، وصححه في تصحيح الفروع، والنظم وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره.
(٧) أي فالصلح من باب أولى، وليزيل الشر عنه، ويقطع الخصومة،
فإن ثبتت الزوجية بعد ذلك فالنكاح بحاله، ولا يكون الصلح إبانة، صوبه في تصحيح الفروع، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وقوي جدًا وكذا إن بذلته لمبينها ليقر ببينونتها صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>