(٢) قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه. وذلك مثل أن ادعى شخص مكلف على امرأة مكلفة بأنها زوجته، فأنكرت، فبذل لها مالا لتقر له بأنها زوجته، لم يصح الصلح ولا الإقرار. (٣) وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم «إلا صلحا أحل حراما» قال ابن القيم: كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال، أو إحلال بضع حرام، أو إرقاق حر. (٤) فلم يصح الصلح لإثباته الرق على من ليس برقيق، والزوجية على من لم ينكحها. (٥) أي للمدعي ما لا صلحا عن دعواه، صح الصلح. (٦) أي الصلح، قطعا للخصومة، وذلك ليقرأنها غير زوجته أو ليقر لها بالطلاق، وصححه في تصحيح الفروع، والنظم وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره. (٧) أي فالصلح من باب أولى، وليزيل الشر عنه، ويقطع الخصومة، فإن ثبتت الزوجية بعد ذلك فالنكاح بحاله، ولا يكون الصلح إبانة، صوبه في تصحيح الفروع، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وقوي جدًا وكذا إن بذلته لمبينها ليقر ببينونتها صح.