(٢) من جهة أو شخص. (٣) لأنه نقل ملك على وجه الصدقة، فلا يصح في غير معين كالهبة، وفي المحرر: ولا يصح وقف المجهول، قال الشيخ: المجهول نوعان «مبهم» وهذا قريب، «ومعين» مثله أن يقف دارا لم يرها، فمنع هذا بعيد، وكذلك هبته. (٤) لأنه يراد للدوام، ليكون صدقة جارية، وقال الشيخ: أقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين تجوز عاريتها. (٥) كبساط ليفرش بالمسجد، وسيف، وحلي على لبس وعارية لمن يحل له، فأما العقار فلفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحيوان فلحديث أبي هريرة: «من احتبس فرسا في سبيل الله» وخبر فرس عمر، وخبر أم معقل: أن زوجها جعل ناضحه في سبيل الله؛ وأما الأثاث فلقوله صلى الله عليه وسلم «أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله» .