للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويشترط فيه) أربعة شروط (١) الأول: (المنفعة) أي أن تكون العين ينتفع بها (دائما من معين) (٢) فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار، ولو وصفه كالهبة (٣) (ينتفع به مع بقاء عينه (٤) ، كعقار، وحيوان) ونحوهما، من أثاث، وسلاح (٥) .


(١) يعني لصحة الوقف، وفي الإقناع وغيره «خمسة» والخامس أن يكون من جائز التصرف، وتقدم.
(٢) من جهة أو شخص.
(٣) لأنه نقل ملك على وجه الصدقة، فلا يصح في غير معين كالهبة، وفي المحرر: ولا يصح وقف المجهول، قال الشيخ: المجهول نوعان «مبهم» وهذا قريب، «ومعين» مثله أن يقف دارا لم يرها، فمنع هذا بعيد، وكذلك هبته.
(٤) لأنه يراد للدوام، ليكون صدقة جارية، وقال الشيخ: أقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين تجوز عاريتها.
(٥) كبساط ليفرش بالمسجد، وسيف، وحلي على لبس وعارية لمن يحل له، فأما العقار فلفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحيوان فلحديث أبي هريرة: «من احتبس فرسا في سبيل الله» وخبر فرس عمر، وخبر أم معقل: أن زوجها جعل ناضحه في سبيل الله؛ وأما الأثاث فلقوله صلى الله عليه وسلم «أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله» .

<<  <  ج: ص:  >  >>