للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأَحكام أُم الولد) كـ (أَحكام الأَمة) القن (١) (من وطءٍ وخدمة، وإجارة (٢) ونحوه) كإِعارة، وإِيداع (٣) لأَنها مملوكة له ما دام حيا (٤) (لا في نقل الملك في رقبتها (٥) ولا بما يراد له) أي لنقل الملك (٦) .


(١) غير المستولدة، لأنها لم تزل مملوكة ينتفع بها.
(٢) وملك لكسبها، وتزويج، وعتق، وتكليفها، وحد عورتها، وسائر أمورها.
(٣) ونحو ذلك، قال الموفق: هذا قول أكثر أهل العلم. وقال ابن رشد: اتفقوا على أنها في شهادتها، وحدودها، وديتها وأرش جراحها، كالأمة.
(٤) أشبهت القن، ولما روي «يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» ولمفهوم «هي معتقة عن دبر منه» فكانت كالأمة في حياته، سوى ما استثني.
(٥) فلست كالأمة في ذلك، فلا يصح، ولا يصح تدبيرها، إذ الاستيلاد أقوى منه.
(٦) كالهبة، وما عطف عليه، لأنه في معنى البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>