للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأَول (كوقف، وبيع) (١) وهبة، وجعلها صداقا، ونحوه (٢) (و) الثاني: كـ (رهن) (٣) وكذا (نحوها) أي نحو المذكورات، كالوصية بها (٤) لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أَنه نهي عن بيع أُمهات الأولاد» (٥) وقال «لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن (٦) يستمتع منها السيد ما دام حيا (٧)


(١) فلا يصح، لأنها استحقت أن تعتق بموته، وبيعها يمنع ذلك، قال الوزير: اتفقوا على أنها لا تباع أمهات الأولاد. وقال ابن رشد: الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وروي مثله عن عثمان، وهو قول أكثر التابعين، وجمهور فقهاء الأمصار، وحكى ابن عبد البر - وأبو حامد الإسفرائيني، وأبو الوليد الباجي، وابن بطال، والبغوي، وغيرهم - الإجماع على أنه لا يجوز.
(٢) كعوض خلع، لأنه في معنى البيع.
(٣) ونحوه مما يراد للبيع، لأن القصد من الرهن البيع في الدين، ولا سبيل إليه إلا بذلك.
(٤) فلا تصح، لأنه تعتق بموته.
(٥) وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم في أم ابنه إبراهيم «أعتقها ولدها» .
(٦) لأنهن يعتقن بموته، وبيعهن يمنع ذلك، وتقدم أنه قول الجمهور، وذكره الموفق إجماع الصحابة، وأبو عبيدة: رأي علي في الجماعة.
(٧) كأمته القن، في سائر أمورها.

<<  <  ج: ص:  >  >>