للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو استثنى منه رطلاً من لحم ونحوه (١) (ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، كرمان، وبطيخ) وبيض (٢) لدعاء الحاجة لذلك (٣) ولكونه مصلحة، لفساده بإزالته (٤) (و) يصح بيع (الباقلا ونحوه) كالحمص، والجوز، واللوز (في قشره) (٥) يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم (٦) وعبارة الأصحاب: في قشريه (٧) .


(١) أي وكالشحم واللحم في عدم الصحة استثناء الرطل من اللحم والشحم من مأكول، لجهالة ما يبقى بعده، وفي الإنصاف: يصح بيع حيوان مذبوح، ويصح بيع لحمه فيه، ويصح بيع جلده وحده، هذا المذهب وقدمه في الفروع، واختاره الشيخ وغيره، وقال: يجوز بيعه وجلده، كما قبل الذبح، وكذلك يجوز بيع اللحم وحده، والجلد وحده.
(٢) والعمل على ذلك في أسواق المسلمين، من غير نكير.
(٣) أي لبيعه كذلك، والحاجة هي الحكمة في مشروعية البيع.
(٤) أي ولكون الساتر بما ذكر مصلحة للرمان، والبيض، ونحوه، لفساد ذلك المستتر بإزالة الساتر له.
(٥) سواء كان مقطوعًا أو في شجرة، وهو مذهب الجمهور، لعموم النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإنه دل على الجواز بعد بدو الصلاح، سواء كانت مستورة بغيرها أولا.
(٦) أي يعم ما ذكر من الباقلا ونحوه.
(٧) أي فلا تنافي لصدق ما ذكر المصنف على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>