للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(يرث الابن) مع البنت مثليها (٢) (و) يرث (ابنه) أي: ابن الابن مع بنت الابن مثليها (٣) لقوله تعالى (يوصيكم الله في أَولادكم، للذكر مثل حظ الأُنثيين) (٤) (و) يرث (الأَخ لأَبوين) مع أُخت لأَبوين مثليها (٥) (و) يرث الأَخ (لأَب مع أُخته مثليها) (٦) لقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} (٧) .


(١) أي في بيان أحكام العصبة بالغير، وسقوط العصبة إذا استغرقت الفروض حتى في الحماريه.
(٢) فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع.
(٣) سواء كانت أخته، أو بنت عمه إجماعا.
(٤) وهذا حكم العصبات من البنين، وبنى البنين، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، بلا نزاع بين المسلمين.
(٥) فالأخ لأبوين فأكثر يعصب أخته فأكثر لأبوين، للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع.
(٦) إجماعا، فالبنات مع البنين، والأخوات مع الإخوة، عصبة بالغير.
(٧) هذا حكم العصبة من الإخوة لأبوين أو لأب، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا لا نزاع فيه، والآية الأولى تناولت الأولاد، وأولاد البنين، وهذه تناولت ولد الأبوين، وولد الأب، وإنما اشتركوا لأن الرجال والنساء كلهم وارث، فلو فرض للنساء أفضى إلى تفضيلهن، أو مساواتهن بالذكور، وكانت المقاسمة أولى وأعدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>