للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعتبر تعيين الوكيل (١) (ومن له التصرف في شيء) لنفسه (فله التوكيل) فيه (والتوكل فيه) (٢) . أي جاز أن يستنيب غيره (٣) وأن ينوب عن غيره، لانتفاء المفسدة (٤) والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي (٥) ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى (٦) فلو وكله في بيع ما سيملكه (٧) .


(١) كأن يقول: وكلت فلانا في كذا. فلا يصح: وكلت أحد هذين. وكذا من لا يعرفه، أو لم يعرف موكله، للجهالة، لا علمه بالوكالة.
(٢) لأن النائب فرع عن المستنيب.
(٣) أي من له التصرف في شيء لنفسه، جاز أن يستنيب غيره في ذلك الشيء، وإلا فلا، سوى توكيل أعمى ونحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية، لأن منعه لعجزه عن العلم بالمبيع، لا لمعنى فيه.
(٤) أي وجاز لمن له التوكل في شيء أن ينوب عن غيره في ذلك الشيء، لانتفاء المفسدة في تلك النيابة.
(٥) أي قريبًا موضحًا، مستثنى منه ما لا تدخله النيابة.
(٦) أي من لا يصح تصرفه، فحيث انتفى الأصل انتفى الفرع.
(٧) لم يصح التوكيل، لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل، وهذا تفريع على قوله: ومن لا يصح تصرفه لنفسه فنائبه أولى، ونقل الصحة فيما سيملكه تبعا لمملوك، كبع هذا وما يحدث منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>