للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في كفارة القتل (١)

(من قتل نفسا محرمة) ولو نفسه (٢) .


(١) سميت بذلك من الكفر بفتح الكاف، وهو الستر، لأنها تستر الذنب وتغطية والأصل في وجوبها: الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، على القاتل خطأ وكذا شبه عمد، لأنه في معناه، ولما رواه أبو داود والنسائي: «اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» لا القتل العمد العدوان فلا كفارة، لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} فلم يذكر فيه كفارة.
ولما روي أن سويد بن الصامت قتل رجلا، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القود، ولم يوجب كفارة وعمرو بن أمية الضمري، قتل رجلين عمدا فوداهما صلى الله عليه وسلم ولم يوجب عليه كفارة، ولأنها وجبت في الخطأ فتمحو إثمه، لكونه لا يخلو من تفريط، فلا تلزم في موضع عظم الإثم فيه، بحيث لا يرتفع بها.
وقال الشيخ: لا كفارة في قتل العمد، ولا في اليمين الغموس، كقول أحمد، وليس ذلك تخفيفا عن مرتكبهما، اهـ وذكر الموفق وغيره: أن الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة، لأنه كقتل المجنون، لكن النفس الذاهبة به، معصومة محرمة، فلذلك وجبت الكفارة فيها.
(٢) فكفارة كاملة في ماله، وأما قتل نفسه فصوب الموفق وغيره، أنه لا كفارة في ماله، فإن عامر بن الأكوع، قتل نفسه خطأ ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكفارة، وقوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} إنما أريد به إذا قتل غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>