للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن رماه كله) أي رمى حصى الجمار السبعين كله (في) اليوم (الثالث) من أيام التشريق (أجزأه) الرمي أداءً (١) لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي (٢) (ويرتبه بنيته) فيرمي لليوم الأول بنيته (٣) ثم للثاني مرتبا، وهلم جرا (٤) .


(١) قال في الإنصاف: بلا نزاع، كتأخير وقوف بعرفة إلى آخر وقته.
(٢) لأنه عليه الصلاة والسلام جوزه للرعاة، فلزم تجويزه لغيرهم.
(٣) فيرمي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
(٤) أي يرمي لليوم الثاني مرتبًا بنيته، يبتدئ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهلم جرا، فيرمي للثالث كذلك، ويوالي بين الرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>