للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام (١) ويصح إسلام مميز يعقله، وردته (٢) لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ، ثلاثة أيام (٣) (وتوبة المرتد) إسلامه (و) توبة (كل كافر إسلامه (٤) بأن يشهد) المرتد، أو الكافر الأصلي (أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول لله) (٥) .


(١) أي لأن من قامت به هذه الأشياء، من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتكرر الردة والزندقة والحلولية، والإباحية وأمثالهم، لا مبالاة لهم بالإسلام.
(٢) أي ويصح إسلام مميز يعقل الإسلام ومعناه: أن يعلم أن الله ربه، لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، قال الموفق: وهذا لا خلاف في اشتراطه وتصح ردته، لأن من صح إسلامه صحت ردته.
(٣) قال الموفق: سواء قلنا بصحة ردته، أولا، لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة، وسائر الحدود، ولا يقتل قصاصا فإذا بلغ وثبت على ردته، ثبت حكم الردة حينئذ فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، سواء قلنا إنه مرتد قبل بلوغه، أو لم نقل، وسواء كان مسلما أصليا فارتد، أو كافر فأسلم صبيا ثم ارتد، اهـ ومن ارتد وهو سكران، صحت ردته، ولا يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة أيام، ليستتاب فيها، وهو بخلاف المجنون، فإنه لا يصح إسلامه، ولا ردته قولا واحدا.
(٤) أي وتوبة من ثبتت ردته بإقرار أو بينة، إسلامه وتوبة كل كافر أصلي، من كتابي وغيره، إسلامه.
(٥) ولا يكشف عن صحة ما شهد به عليه، ويخلى سبيله، ولا يكلف الإقرار بما نسب إليه، قال ابن القيم: بل ولا يكلف أن يقول أشهد بل
لو قال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، كان مسلمًا باتفاق، فإذا تكلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، حصلت له العصمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>