للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا) توبة (من تكررت ردته) (١) ولا توبة زنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام، ويخفي الكفر (٢) (بل يقتل بكل حال) (٣) .


(١) أي ولا تقبل في الدنيا، توبة من تكررت ردته لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً} وغيرها، وهذا مذهب مالك، وعن أحمد تقبل توبته، وهو مذهب الشافعي، واختيار أبي بكر الخلال، وقال: إنه الأولى على مذهب أحمد لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ولقصة مخشي ابن حمير وغيره، وظاهر عبارته، الاكتفاء بمرتين، وفي الإنصاف: ثلاثا فأكثر وقيل: لأن الآية تشعر به، وظاهر اللغة مرتين.
(٢) فلا يبين منه ما يظهر رجوعه، إلى الإسلام وتوبته، وقد قال تعالى: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا} فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها وهو إظهار الإسلام، وعنه تقبل، وهو مذهب الشافعي لقوله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} ثم قال: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا} ولأنه صلى الله عليه وسلم كف عنهم بما أظهروا من الإسلام، ولقصة ابن مسعود، مع بني حنيفة، فإنه قبل توبتهم، إلا ابن النواحة لظهور كذبه، والخلاف في أحكام الدنيا من ترك القتل، وثبوت أحكام الإسلام من توريث وغيره، وأما في الآخرة فإن صدقت توبته قبلت، بلا خلاف.
(٣) أي من تقدم ذكرهم، وهم الزنديق، ومن تكررت ردته، ومن سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم وكالزنديق، الحلولية، والإباحية، ومن يفضل متبوعه على محمد صلى الله عليه وسلم أو أنه إذا حصلت له المعرفة سقط عنه الأمر، أو أنه إذا حصلت له، جاز له التدين بدين اليهودي والنصارى، وأمثالهم من الطوائف، المارقين من الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>