للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) (الثالث (ولاء) عتق (١) لحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه (٢) . والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة (٣) الابن، وابنه وإِن نزل (٤) والأَب، وأَبوه وإِن علا (٥) والأَخ مطلقًا (٦) .


(١) وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق، هو عصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، دون العتيق، وكما يثبت الولاء على الرقيق يثبت على فرعه بشرطين: أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، وأن لا يمسه رق لأحد.
(٢) شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء إجماعا، وفي الصحيحين «إنما الولاء لمن أعتق» وموانع الإرث الرق، والقتل، واختلاف الدين.
(٣) بالاختصار، وهم خمسة عشر بالبسط.
(٤) بدرجة، أو درجات، بمحض الذكور، لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} وابن الابن ابن، لقوله تعالى {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ} .
(٥) بمحض الذكور، كأبي أب وأبيه، لقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} والجد أب بالنص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس.
(٦) لأبوين، أو أب، أو أم، لقوله {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} وقوله {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} والإخوة لأبوين بنو الأعيان، لأنهم من عين واحدة، ولأب بنو العلات، والعلة الضرة، ولأم بنو الأخياف أي الأخلاط لأنهم ليسوا من رجل واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>