(٢) ويجمع على فرائض، والفرض يقال لمعان، منها الحز، والقطع، والتوقيت. (٣) والهاء فيها للنقل من المصدر إلى الاسم، ومنه {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} . (٤) أي فالفريضة شرعا: نصيب مقدر شرعا، لمستحق ذلك النصيب. وأركانها وارث، ومورث، وحق موروث، وشروطها: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بمقتضى التوارث. (٥) في أحاديث كثيرة، وتعلمه فرض كفاية، وقد أفرد بالتصانيف. (٦) فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينتزع من أمتي» رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وفيه ضعف، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال «العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل، آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة» وورد في الحث عليه أحاديث كثيرة.