للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمل الأَصلح حينئذ فيها من بيع وغيره) (١) لأَنه موضع ضرورة (٢) ويكفنه منها (٣) فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها (٤) أَو على من تلزمه نفقته إِن نواه، لدعاء الحاجة لذلك (٥) .


(١) أي من بيع ما يجزئ بيعه، مما يسرع إليه الفساد، وغير البيع كحفظها، وحملها للورثة.
(٢) أي لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له، وأما الجواري فقال أحمد وغيره: الأولى أن يتولي بيعهن حاكم، احتياطا لإباحة الفروج.
(٣) أي ويكفنه المسلم الذي حضره، ويجهزه من تركته إن كانت، وأمكن تجهيزه منها.
(٤) أي على تركته حيث كانت إن نوى الرجوع.
(٥) أي أو يرجع بتجهيزه على من تلزمه نفقته إن نوى الرجوع سواء استأذن حاكما أو لا، أشهد على نية الرجوع أولا، ولأنه لو لم يرجع إذًا لامتنع الناس من فعله، مع دعاء الحاجة إلى تجهيزه، ولو قال: على من يلزمه كفنه. إذ الزوج عندهم تلزمه نفقة زوجته، ولا يلزمه كفنها، فلا يرجع عليه، بل على أبيها ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>